responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 566
بَابٌ فِي الضَّحَايَا]
(بَابٌ فِي) حُكْمِ (الضَّحَايَا) وَصِفَتِهَا (وَ) فِي (الذَّبَائِحِ) أَيْ صِفَةِ الذَّكَاةِ وَبَيَانِ مَا يُذْبَحُ وَمَا يُنْحَرُ (وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْعَقِيقَةِ) وَصِفَتِهَا (وَ) فِي حُكْمِ (الصَّيْدِ) أَيْ الِاصْطِيَادِ وَتَقْسِيمِهِ (وَ) فِي بَيَانِ حُكْمِ (الْخِتَانِ وَ) فِي بَيَانِ (مَا يَحْرُمُ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ) وَمَا لَا يَحْرُمُ مِنْهَا، وَهُنَا تَنْبِيهَاتٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْأَصْلِ مِنْهَا أَنَّهُ تَرْجَمَ لِلْأَشْرِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا، وَمِنْهَا أَنَّهُ لَمْ يُرَتِّبْ دَاخِلَ الْبَابِ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّرْجَمَةِ وَهُوَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران: 106] الْآيَةَ وَبَدَأَ بِمَا صَدَّرَ بِهِ فَقَالَ: (وَالْأُضْحِيَّةُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَسُكُونِ الضَّادِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ، وَالْجَمْعُ أَضَاحِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَهِيَ مَا تَقَرَّبَ بِذَكَاتِهِ مِنْ الْأَنْعَامِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَتَالِيَيْهِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تُذْبَحُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَقْتَ الضُّحَى، وَسُمِّيَ يَوْمُ الْأَضْحَى مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ فِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

وَحُكْمُهَا أَنَّهَا (سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ (عَلَى مَنْ اسْتَطَاعَهَا) إذَا كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا كَبِيرًا كَانَ أَوْ صَغِيرًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [بَابٌ فِي الضَّحَايَا]
[قَالُوا: وَصِفَتُهَا] الْمُنَاسِبُ لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ بَابٌ فِي الضَّحَايَا حُكْمًا وَصِفَةً لِمَا تَقَدَّمَ وَقَوْلُهُ وَفِي الذَّبَائِحِ، أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّبَائِحِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَيْ صِفَةُ الذَّكَاةِ إلَخْ. [قَوْلُهُ: وَفِي حُكْمِ الْعَقِيقَةِ إلَخْ] فِيهِ مَا تَقَدَّمَ. [قَوْلُهُ: أَيْ الِاصْطِيَادِ] لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالذَّوَاتِ بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ. [قَوْلُهُ: مِنْهَا أَنَّهُ تَرْجَمَ لِلْأَشْرِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا] أَيْ وَهُوَ مَعِيبٌ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَشْرِبَةِ الْمَائِعَاتِ الْمُشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ الْآتِي، وَمَا مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مِنْ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ إلَخْ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ بَعْدَ هَذَا الْجَوَابِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَشْرِبَةِ.
وَمِنْهَا أَنَّهُ سَقَطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَفْظُ بَابٍ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ، ثَالِثُهَا ع كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدِّمَ الْجِهَادَ عَلَى هَذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ فَرْضٌ وَالْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ هَذَا تَمَامُ التَّنْبِيهَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ. [قَوْلُهُ: وَهُوَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ] بَلْ اللَّفُّ وَالنَّشْرُ الْمُشَوَّشُ أَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ فَصْلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا الْمُرَتَّبُ فَفِيهِ فَصْلَانِ. [قَوْلُهُ: وَالْجَمْعُ أَضَاحِيّ] أَيْ جَمْعُ أُضْحِيَّةٍ وَأَمَّا مُفْرَدُ ضَحَايَا الْوَاقِعُ فِي التَّرْجَمَةِ جَمْعًا فَهُوَ ضَحِيَّةٌ كَفَعِيلَةٍ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ التَّنْبِيهُ عَلَى لُغَتَيْنِ إذْ ذَكَرَ أَوَّلًا جَمْعًا وَلَمْ يَذْكُرْ مُفْرَدَهُ وَذَكَرَ ثَانِيًا مُفْرَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ جَمْعَهُ وَذَلِكَ بِأَدْنَى إشَارَةٍ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ تت، وَزَادَ أَنَّ ثَمَّ مُفْرَدًا وَجَمْعًا أَيْضًا، وَهُوَ أَضْحَاةٌ وَجَمْعُهُ أَضْحَى، كَأَرْطَاةَ وَأَرْطَى قَالَ فَتَلَخَّصَ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَ لُغَاتٍ: أُضْحِيَّةٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ تَشْدِيدِ الْيَاءِ فِيهِمَا وَالْجَمْعُ أَضَاحِيُّ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ أَيْضًا، وَالثَّالِثَةُ ضَحِيَّةٌ وَجَمْعُهَا ضَحَايَا، وَالرَّابِعَةُ أَضْحَاةٌ كَأَرْطَاةَ وَجَمْعُهَا أَرْطَى اهـ.
[قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ] مُفَادُهُ أَنَّ الْعِلَّةَ مَجْمُوعُ اللَّفْظَيْنِ الْأَضْحَى وَالضُّحَى، وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ وَيُسَمَّى إلَخْ أَنَّ أَحَدَهُمَا عِلَّةٌ فِي الْآخَرِ.

[قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَمُقَابِلُهُ وُجُوبُهَا الَّذِي أَخَذَهُ الْبَاجِيُّ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أُضْحِيَّةٌ فَأَخَّرَهَا حَتَّى انْقَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَوْجَبَهَا. [قَوْلُهُ: إذَا كَانَ حُرًّا] فَالْعَبْدُ لَا تُسَنُّ فِي حَقِّهِ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ أَمْ لَا، لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ اُسْتُحِبَّ. [قَوْلُهُ: مُسْلِمًا] فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَافِرُ يُخَاطَبُ بِهَا إلَّا أَنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ إلَّا بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا

اسم الکتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني المؤلف : الصعيدي العدوي، علي    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست